رقبة»، ليس نصًا في أن الإيمان لا يشرط، ولكنه يشعر به: بعموم الصيغة؛ ونحن غيرناه بالقياس، وحملنا الرقبة المطلقة على الرقبة المسلمة: بطريق التخصيص؛ كما حملوا الكافر المطلق في حديث «قتل المسلم بالذمي» على الكافر الحربي. وحملنا السارق المطلق على السارق للنصاب. وحملوا ذوي القربى -في آية الغنائم- على الفقراء منهم: بطريق التخصيص؛ وذلك غير ممتنع.
فإن قيل: الإيمان زيادة في وصف الواجب؛ والزيادة في الوصف كالزيادة في القدر. فكما امتنع [في إطعام ستين مسكينًا، وصوم] ستين -زيادة في القدر المنصوص بالقياس، فكذلك لا تجوز الزيادة في الوصف.
قلنا: لو ورد الإطعام مطلقًا في موضع، ومقيدًا بالعدد في موضع -فيجوز أن يجعل المطلق مقيدًا بذلك العدد: إذا فهمنا العلة في التبليغ