للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في ضابط المُفَطِّرات، وهذا لا يتحقق في بخاخ الربو.

القول الثاني: أن بخاخ الربو مُفَطِّر:

وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ محمد المختار السلامي (مفتي تونس) (١)، والشيخ محمود عبد اللطيف عويضة (٢)، والشيخ وهبة الزحيلي (٣)، والشيخ محمد تقي العثماني (٤)، والشيخ فضل حسن عباس (٥).

أدلتهم:

الدليل الأول: أنّ كل ما يدخل الجوف من الأجرام اختياراً يفسد الصوم؛ لأنَّ المعنى في الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره فيه مع إمكان الامتناع منه في العادة.

واستندوا لأثر ابن عباس - رضي الله عنهما - أنّه قال: «إِنَّمَا الفطر مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا


(١) انظر: السلامي، محمد المختار، بحث المفطرات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٣٣.
(٢) انظر: عويضة، محمود بن عبد اللطيف، الجامع لأحكام الصيام، (مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ٢٠٠٥ م) ص ٢٤٧.
(٣) انظر: الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، (دمشق: دار الفكر، الطبعة الثامنة، ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٥ م) ج ٣، ص ١٧١٩.
(٤) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٣٦٦.
(٥) انظر: عباس، فضل حسن، التبيان والإتحاف في أحكام الصيام، (عَمَّان: دار الفرقان للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤١٦ هـ -١٩٩٦ م) ص ١١٢.

<<  <   >  >>