للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدخل وقد لا يدخل، والأصل صحة الصوم، ولا يزول هذا اليقين بالشك.

المناقشة:

اعترض أصحاب القول الثاني بأنّه قد ثبت من الناحية الطِّبية أن الذي يصل إلى المعدة من الدواء يقارب الثمانين بالمائة والباقي يذهب إلى الجهاز التنفسي، فلم يصبح وصول الدواء للمعدة مشكوكًا فيه.

الجواب: أننا نسلِّم بصحة ما ذكرتم، ولكن هذا الواصل يسير جداً، ولا يُرى بالعين المجردة فهو ملحق بما عُفي عنه، قياسا على المضمضة والاستنشاق (١).

الدليل الخامس: بخاخ الربو يدخل مع مخرج النفس، لا مخرج الطعام والشراب (٢).

المناقشة:

واعترض أصحاب القول الثاني بأن هذا الفرق بين المخرجين غير مؤثر، فالعبرة بالوصول إلى ما يسمى جوفًا دون التفات إلى المخرج.

الجواب: يرى الباحث أنّ العبرة ليست بالوصول لما يسمى جوفاً، وأنَّ العبرة بما يسمى أكلاً أو شرباً أو ما كان في معناهما حقيقة أو صورة، كما سبق بيانه


(١) انظر: الخليل أحمد بن محمد، مفطرات الصيام المعاصرة، السعودية، مرجع سابق، ص ٣٣، والسكاكر، عبد الله بن حمد، فقه نوازل الصيام، مرجع سابق، ص ٦.
(٢) انظر: العفاني، سيد بن حسين، نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، (مصر: بني سويف، مكتبة معاذ بن جبل، الطبعة الخامسة ١٤٢١ هـ -٢٠٠٠ م) ج ٣، ص ٢٧٠.

<<  <   >  >>