للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصلاة، وإنما أطلقوا العبارة، ومن ذلك قول الإمام مالك: «لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وفي آخره» (١).

الدليل الثالث: أن ما يحصل من بخاخ الربو لا يعتبر أكلاً أو شربًا في العادة، فلا يحصل به الفطر (٢).

المناقشة:

اعترض أصحاب القول الثاني بأنّه وإن كان لا يعتبر أكلاً أو شربًا في العادة فإن ذلك لا يخرجه عن جملة المُفَطِّرات، فالعبرة بدخول الجرم للجوف اختياراً؛ لدلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم بما يشمل محل النزاع.

وحقيقة الصيام هي: الإمساك، وتحقق الإمساك إنما يكون بمنع دخول أي جرم إلى الجوف.

الجواب: يرى الباحث أن هذا الإيراد ليس في محله إذ ليس الممنوع مطلق دخول شيء إلى الجوف فقد جاء العفو عن دخول اليسير جداً كالباقي من المضمضة والسواك.

الدليل الرابع: أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو ليس قطعيًا فقد


(١) انظر: سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج ١، ص ٢٠٠.
(٢) انظر: فتوى دار الإفتاء المصرية، موقع دار الإفتاء http://www.dar-alifta.org، تاريخ التصفح ٨/ ٣/٢٠١٠ م.

<<  <   >  >>