للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: يرى الباحث عدم التسليم بأنّ محل الجناية على الصوم هو الحلق، فالحلق إنما هو مظنة الوصول إلى المعدة، وبخاخ الربو لا يقصد به المعدة وإنما يُقصد به الرئتين، فليس ثمة جناية على الصوم.

الدليل الثاني: قياس البخاخ على السواك في جواز استعماله للصائم مع وجود بعض المواد فيه والتي قد عفي عنها؛ لقلتها ولكونها غير مقصودة، فقد ذكر الأطباء أنّ السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية، تقي الأسنان، واللثة من الأمراض، وهي تتحلل باللعاب، وتدخل البلعوم، فإذا عُفي عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة؛ لكونها قليلة وغير مقصودة، فكذلك ما يدخل من بخاخ الربو يعفى عنه للسبب ذاته (١).

المناقشة:

اعترض اصحاب القول الثاني بأنّ المعفو عنه هو ما عَسُر دفعه، وأما ما نحن فيه فمقصود متعمد.

الجواب: يرى الباحث بعدم التسليم لهذا الإيراد؛ لأنَّ القصد لا محل له هنا، إذ لو كان كذلك لجاء المنع من السواك إلا للعبادة فقط، والصواب أنّه يشمل حال العبادة وغيرها، حيث لم يقصره الأئمة على السواك للصائم حال الوضوء


(١) انظر: باشا، حسان شمسي، التداوي والمفطرات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ٢٥٨ - ٢٥٩، والخليل أحمد بن محمد، مفطرات الصيام المعاصرة، السعودية، مرجع سابق، ص ٣٣، السكاكر، عبد الله بن حمد، فقه نوازل الصيام، مرجع سابق، ص ٦.

<<  <   >  >>