للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول (الحنفية والشافعية والحنابلة):

قالوا إن ما يدخل من الجلد لا يفسد الصوم وإن وجد طعمه في حلقه.

وهذه أقوالهم تبين موقفهم من هذه المسألة.

• الحنفية:

قال السرخسي في حديثه عما لا يفسد الصوم: «وإن وصل عين الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك؛ إذ ليس من العين إلى الحلق مسلك، فهو نظير الصائم يشرع في الماء فيجد برودة الماء في كبده، وذلك لا يضره، وعلى هذا إذا دهن الصائم شاربه» (١).

وقال فخر الدين عثمان الزيلعي (٢) في حديثه عما لا يفسد الصوم: «أو احتلم، أو أنزل بنظر، أو ادَّهَن، أو احتجم، أو اكتحل، أو قَبَّل ... لم يُفْطِرْ» (٣).

• الشافعية:

قال النووي: «ولو طلى رأسه أو بطنه بالدهن فوصل جوفه بشرب المسام لم يفطر؛ لأنَّه لم يصل من منفذ مفتوح كما لا يفطر بالاغتسال والانغماس في الماء وإن


(١) السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٦٧.
(٢) ذكرت اسمه في الأصل لتمييزه عن الزيلعي صاحب نصب الراية، فذاك عبد الله بن يوسف، وفخر الدين عثمان متقدم عليه، وكلاهما من أئمة المذهب الحنفي.
(٣) فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٢٢.

<<  <   >  >>