للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجد له أثراً في باطنه» (١).

وصرح ابن حجر الهيتمي بأن ما يدخل عن طريق المسام داخل تحت دائرة العفو، وإن وصل إلى الجوف من خلالها حيث يقول: «لا يضر تشرب المسام، وهي ثُقب البدن، بالدهن والكحل والاغتسال، فلا يفطر بذلك، وإن وصل جوفه؛ لأنه لما لم يصل من منفذ مفتوح كان في حيز العفو ولا كراهة في ذلك، لكنه خلاف الأولى» (٢).

• الحنابلة:

قال ابن قدامة: «من لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره» (٣).

ومعلوم أن نفوذ الحنظل يكون عن طريق المسام.

وقال البهوتي: «لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه لم يفسد؛ لأن القدم غير نافذ للجوف أشبه ما لو دهن رأسه فوجد طعمه في حلقه» (٤).

القول الثاني (المشهور من مذهب المالكية):

ذهب بعض المالكية إلى أنّ ما يصل الجسم عبر المسام مفسد للصوم، وهذه نصوصهم تبين ذلك:


(١) النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣٥٨.
(٢) ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن محمد، الهيتمي، المنهج القويم (د. ن، د. ط، د. ت) ج ١، ص ٥٠٩.
(٣) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، الكافي، مرجع سابق، ج ٣، ص ٣٥٢.
(٤) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٨٣.

<<  <   >  >>