للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - المرض الذي تحصل به مشقة محتملة معتادة؛ لا يُباح معه الفطر.

المسألة الثالثة: حكم التداوي للصائم:

من خلال ما تم استعراضه من نصوص الأئمة العلماء وفهمهم للنصوص الواردة في الترخيص للمريض بالفطر فقد توصلت للنتائج الآتية:

- إذا كان حال المريض ممن يجوز له الفطر جاز له التداوي بما يُفَطِّر.

- إذا كان المريض ممن يجب عليه الفطر لأجل الدواء وجب عليه التداوي بما يُفَطِّر.

- إذا كان التداوي بما لا يُفطِّر فإنه يجري عليه الأحكام الخمسة الجارية على حكم التداوي المذكورة سابقاً.

<<  <   >  >>