للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشاطبي: «الإجماع على أن التكليف بما لا يطاق غير واقع في الشريعة» (١).

وقال القرطبي: «للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجباً.

الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم» (٢).

وقال الشوكاني: «للمريض حالتان إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة، وبهذا قال الجمهور» (٣).

ويمكننا أن نخلص مما سبق بالآتي:

١ - المريض الذي لا يقدر على الصوم بحال يجب عليه الفطر.

٢ - المريض الذي لا يقدر على الصوم إلا بمشقة غير معتادة يجوز له الفطر.

سواء نتج عن هذه المشقة تأخير البُرء، أو مضاعفة المرض.

٣ - المرض الذي يُخشى (يقيناً أو غالباً) حصوله بسبب الصيام يجوز معه الفطر.


(١) الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الفقه، مرجع سابق، ج ١، ص ١٥٠.
(٢) القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ٢، ص ٢٧٦.
(٣) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت) ج ١، ص ١٨٠.

<<  <   >  >>