للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محتملة لم يفطر» (١).

وقال ابن قدامة: «فإن الأمراض تختلف، منها ما يضر صاحبه الصوم، ومنها ما لا أثر للصوم فيه ... فلم يصلح المرض ضابطاً، وأمكن اعتبار الحكمة، وهو ما يخاف منه الضرر فوجب اعتباره» (٢).

فكل من كان الصوم يجهده سواء بزيادة المرض، أو تأخر الشفاء، أو تحمل مشقة زائدة عن المشقة المعتادة في الصيام، أو يخاف تجدد المرض فهذا هو محل الرخصة الذي يجوز له الفطر في رمضان.

وأما من كان الصوم لا يجهده، ولا يزيد من مرضه ولا يخاف معه تأخر الشفاء، أو تجدد المرض فهذا ليس محلاً للرخصة.

يقول الشيخ القرضاوي: «هناك أمراض يتعايش معها الإنسان ولا تؤثر على حياته اليومية، وأمراض ساكنة لا توجب له تغير الحال، ولا تزيد بالصوم فهذه ليست محلاً للرخصة» (٣).

وقد يجب الفطر على الصائم إذا كان لا يطيق الصوم بحال، أو مع حصول الهلكة والتلف فهذا يجب عليه الفطر ويأثم بالصيام.


(١) المرجع السابق، ج ٢، ص ١٠٤.
(٢) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مرجع سابق، ج ٣، ص ٤٢.
(٣) القرضاوي، يوسف عبد الله، فقه الصيام، (القاهرة: دار الصحوة، ودار الوفاء بالمنصورة، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ- ١٩٩١ م) ص ٥٦.

<<  <   >  >>