للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)} [البقرة:١٨٥].

قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة» (١).

المسألة الثانية: المرض المبيح للفطر:

من خلال ما سبق بيانه من حكم التداوي، وكون المرض من أسباب جواز الفطر في رمضان، فهل كل مرض يجيز التداوي الذي يفسد الصوم؟. هذا ما سيتبين في تقرير هذه المسألة.

لفظ «المرض» واسع يدخل تحته صور كثيرة، فليس كل مرض يبيح الفطر، كما أنه ليس كل مرض يبيح التيمم، وكلاهما رُبِطت الرخصة فيه بالمرض.

قال الإمام الشافعي: «والمرض اسم جامع لمعانٍ مختلفة فالذي سمعت أنّ المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه: الجراح» (٢).

وهذا تقريرٌ من الإمام الشافعي أنّ اللفظ ليس على إطلاقه، وأنه ليس كل ما يُسمى مرضاً سبباً للرخصة.

وقال أيضاً: «وإن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر، وإن كانت زيادة


(١) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مرجع سابق، ج ٣، ص ٤١.
(٢) الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، (بيروت: الطبعة الثانية، ١٣٩٣ هـ) ج ١، ص ٤٢.

<<  <   >  >>