للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والمأمومِ مؤمِّنًا، أن لا يكون الإِمامُ مُؤمِّنًا".

قال: "ويَقْرُبُ منه الجمعُ بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن" (١).انتهى ملخصًا.

وهذا القدر كافٍ شافٍ وافٍ والجواب (٢) عمَّا تمسك به الغير، وإلزامهم نظير ما احتجوا به، و"سنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تُتَّبَع"، رواه البخاري في كتابه "رفع اليدين في الصلاة" (٣) بإسناده الصحيح، عن سالم بن عبد الله بن عمر.

ورَوى فيه عن مجاهد قال: "ليس أحدٌ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ يُؤخَذُ مِن قوله ويترك إلاَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم" (٤). وهذا الثاني معناه مشهور عن الإِمام مالك.

[بقية مسألة الجهر بالتسميع]

قال الإِمام النووي في "شرح المهذب" (٥): "قال صاحب "الحاوي" (٦) -يعني القاضي الماوردي- وغيرُه: يستحب للإِمام أن يجهر بقوله: (سمع الله لمن حمده)؛ لِيَسْمَعَ المأمومون ويَعْلَموا انتقالَه،


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٨٣، ٢٨٤).
(٢) كذا في الأصل، ولعله: في الجواب.
(٣) (ص ١٩٢)، برقم (١٠٦)، موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.
(٤) (ص ١٩٣)، برقم (١٠٧)، وإسناده صحح.
(٥) (٣/ ٣٩٢).
(٦) انظر: "الحاوي" (٢/ ١٢٤).

<<  <   >  >>