وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجزئه قوله: "من حمد الله سَمعَ له"؛ لأنه عكس اللفظ المشروع؛ كما لو قال في التكبير: "الأكبرُ الله"، ذكره ابن قدامة رحمه الله وقال: "ولا نُسَلَّم أنه أتى بالمعنى؛ فإن قولَه: (سمع الله لمن حمده) صيغةُ خبر تَصْلُحُ دعاءً، واللفظُ الآخرُ صيغة شرط وجزاء لا تصلح لذلك، فهما متغايران". اهـ. "المغني" (٢/ ١٩١). وانظر: "لفروع" لابن مفلح (١/ ٤٣٢). وهذا القول هو الراجح؛ لأن مبنى العبادات على التوقيف والاتِّباع؛ ولا سيما أنه قال - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: "إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ... " الحديث، وفيه: "ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) ... " أخرجه أبو داود (٨٥٧)، وصححه الحاكم (١/ ٢٤١, ٢٤٢) ووافقه الذهبي، وهو من رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنه. (٢) (١/ ٢٥٢). وقال الشافعي رحمه الله في "الأم" (١/ ٢١٢): "ولو قال: (من حمد الله سمع له) لم أر عليه إعادة، وأن يقول؛ (سمع الله لمن حمده) اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي". اهـ. (٣) هو للإِمام النووي رحمه الله في الفقه، وصل فيه إلى باب صلاة المسافر. انظر: "تذكرة الحفاظ" (٤/ ١٤٧٣). وقد طبع حديثاً. (٤) "تحرير التنبيه" (ص ٧٦). (٥) "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ١٥٥).