وسعتها على ما صفان من الصفات، إلا أن يكون لهم قالب يصوغون عليه، ولا يختلف؛ فيجوز.
ويجوز في الجص والنورة والطين والزجاج.
ويجوز في اللبن والآجر، ويبين الوزن والعدد، فيقول: كذا لبنة وزنها كذا، ثم ذل على التقريب، فإذا أتى بما يقرب منه يجب قبوله.
ويجوز فيما يعم ووده من أنواع العطر؛ كالمسك، والكافور، والعنبر.
ويذكر وزنه ونوعه، ويذكر في العنبر أنه أشهب أو أخضر فتات أو قطاع. ولو شرط القطاع لا يجب قبول الفتات.
ولا يجوز في التد، والغالية والمعجونات؛ لأنها أشياء مختلطة.
ويجوز في الدهن والطيب؛ مثل دهن البنفسج، والورد، إن ربى السمسم فيه، ثم استخرج منه الدهن، فإن طرح الورد في الدهن - لم يجز.
ويجوز في متاع الصياد له، كالإهليلج والبليلج ونحوها.
ويجوز في الترياق إذا كان من نبات لم يخالطه شيء، فإن خالطه شيء لا يجوز السلم فيه.
وهل يجوز بيعه؟
نظر: إن خالطه شيء طاهر - يجوز، وإن خالطه شيء نجس من لحوم الحيات، ولبن ما لا يؤكل لحمه - فهو نجس، لا يجوز بيعه.
وأما السم: إن كان يقتل قليله وكثيره - فلا يجوز بيعه.
وإن كان ينفع قليله كالسقمونيا يجوز بيعه والسلم فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute