للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واثنان تختص بهما المرأة، وهو: الحيض، والحبل.

أما السن: هو أن يستكمل خمسة عشر سنة قمرية؛ لما روي عن ابن عمر قال: "عرضت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في جيش، وأنا ابن أربع عشرة سنة؟ فلم يقبلني"، ويُروى: "لم يرني"، و"عُرضت عليه من قابل في جيش، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فقبلني"، ويُروى: "ورآني بلغت".

و [هل] يحكم بالبلوغ بالطعن في الخامس عشر فيه؟ وجهان:

أصحهما: لا يحكم حتى يستكملها أو يطعن في السادس عشر.

وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه-: سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، وسن بلوغ الجارية سبع عشرة سنة، والحديث حجة عليه.

وأما الإنزال: فهو إنزال المَنِيِّ: فمتى وُجد من الرجل أو المرأة بتسع-: يحكم ببلوغه؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاذِنُوا} [النور: ٥٩]، ولا يكون ذلك قبل استكمال تسع سنين.

أما الحيض: فهو بلوغٌ؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-: "لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار"؛ فدل

<<  <  ج: ص:  >  >>