السفل أن يفتح في السقف كوة يستضيء بها-: لم يكن له إلا برضا صاحب العلو.
وقال مالك- رحمة الله عليه-: هو لصاحب العلو.
وقال أبو حنيفة- رحمة الله عليه-: لصاحب السفل.
ولو تنازعا في الصحن- نُظر: إن كان الدرج في أسفل الدار-: فالصحن بينهما؛ لأن كل واحد منهما ينتفع به، وإن كان في أعلى الصحن- فإلى الدرج يكون بينهما، وفيما دونه وجهان:
أصحهما: لصاحب السفل؛ لأنه لا ممر لصاحب العلو عليه.
والثاني: يكون بينهما؛ لأن صاحب العلو ينتفع به بإلقاء القمامة فيه.
وإن تنازعا في الدرج- نظر: إن كان من لبن، وتحته بيت-: فهو بينهما؛ لأنه سقف لصاحب العلو، وإن لم يكن تحته بيت-: فهو لصاحب العلو، وإن كان تحته موضع جب-: ففيه وجهان:
أحدهما: هو بينهما؛ لأنهما يرتفقان به؛ كما لو كان تحته بيت.
والثاني: هو لصاحب العلو؛ لأن المقصود منه منفعة صاحب العلو؛ فإن كان الدرج من خشب- فهو لصاحب العلو. مسمراً كان أو غير مسمَّر؛ لأنه يختص بالانتفاع به، فكل موضع جعلناه لأحدهما؛ فإن نازعه الآخر- حلف من جعلناه له، وإن جعلناه بينهما- حلفا.
ولو تداعيا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر-: حلفا، وكان بينهما؛ لأن لكل واحد فيها منفعة؛ فإنها تجمع الماء في النهر؛ فهي منفعة لصاحب النهر، وتمنع الماء من أرض الآخر؛ فهي منفعة له، والله أعلم بالصواب.