المُقر له: بل هي دين في ذمتك: فالقول قول المُقر له مع يمينه؛ لأن العين لا تثبت في الذمة.
ولو قال: لفلان عندي ألف درهم مضاربة ديناً أو وديعة ديناً- يكون مضموناً عليه لا يقبل قوله في الرد والتلف، فإن قال: أردت أنه أودعني أو ضاربني تلك الألف بشرط أن تكون مضمونة عليَّ: لا يُقبل قوله، ولو وصله باللفظ، وقال: لفلان عندي ألف درهم وديعة ديناً، دفع إلى بشرط الضمان: هل يقبل؟ فعلى قولي تبعيض الإقرار.
ولو قال: لفلان عندي ألف درهم عارية: كانت مضمونة؛ لأن إعارة الدراهم فاسدة، وفاسد العارية وصحيحها سواءٌ في الضمان.
ولو قال: دفع إليَّ ألفاً، ثم فسره بوديعة، وقال: تلف في يدي: يُقبل.
وقال أبو حنيفة: إذا قال: أخذت من فلان ألفاً، ثم فسره بوديعة، وقال صاحبه: بل غصبته: فالقول قول المُقر له؛ وبه قال الشيخ القفال؛ لأن الأخذ ربما لا يكون برضاً، بخلاف الدفع.
ولو وصل باللفظ، وقال: أخذت من فلان ألفاً وديعة؛ عند أبي حنيفة: لا يقبل.
[و] على قول الشيخ القفال: يكون على قولي تبعيض الإقرار.
ولو قال: هذا الثوب كانت وديعة لي عند فلان، فردَّه عليَّ، أو قال: كنت أعرته منه، فرده عليَّ، وقال فلان: بل هو لي: فالقول قول المأخوذ منه مع يمينه؛ لأن المُقر يقر له باليد، ويدَّعي لنفسه العارية والوديعة؛ فلا يقبل قوله، وهو قول أبي يوسف.
وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه- في الوديعة: هو لفلان، وفي العارية: القول قول المقر.
ولو قال: لفلان في ميراث أبي، أو من ميراث أبي ألف درهم: فهو إقرار على الأب بالألف، يُقضى من تركته، ولو أضاف إلى نفسه، فقال: لفلان في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي ألف درهم، لا يكون إقراراً، بل يكون وعد هبة لا يتم إلا بشرائطها، إلا أنه يريد إقراراً بخلاف ما لو أضاف إلى الميراث، ولم يضف إلى نفسه: كان إقراراً؛ لأنه أضاف إلى التركة، ولا يحتمل الهبة من التركة، ولا يبقى بعد انتقال التركة عن الميت إلا الدين أو الحق الواجب؛ فحمل عليه.
وإذا أضاف إلى نفسه، فقد يكون في ماله الواجب والتبرع، وكذلك، لو قال: لفلان في هذا المال ألف، أو: في هذا الدار بيتٌ، أو: من هذا الدار نصفها: فلا يكون إقراراً إلا