للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس على قولين، بل هو على اختلاف حالين: فإن كان المستحقون محصورين في بلد أو قرية، وقلنا: نقل الصدقة لا يجوز-: فهؤلاء يستحقون بيوم وجوب الزكاة؛ حتى لو مات واحد منهم بعد الوجوب قبل القسمة-: فيدفع نصيبه إلى وارثه، وإن غاب-: لا يسقط حقه بغيبته.

وإن كان فقيراً يوم الوجوب فأيسر قبل القسمة-: دُفع إليه.

وإن دخل ذلك البلد واحدٌ من أهل السهمان بعد الوجوب قبل القسمة-: لا يشارك من فيه.

أما إذا لم يكونوا محصورين أو كانوا محصورين في البلد، وقلنا: نقل الصدقة جائز-: فإنهم يستحقون بيوم القسمة حتى لو مات واحد منهم بعد الوجوب، أو غاب، أو أيسر قبل القسمة-: فلا حق له فيه، وإن وُجد غريب-: يُشاركهم فيه.

فصل في تحريم الصدقة على نبينا صلى الله عليه وسلم وأقاربه

رُوي عن أنس قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم- بتمرة في الطريق، فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة-: لأكلتها".

الصدقة المفروضة كانت محرمة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى أقاربه من بني هاشم، وبني المطلب؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه الصدقات نما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد".

أما الهدية كانت حلالاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت عائشة - رضي الله عنها-: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ويثيب عليها"، وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدى إلى ذراع لقبلت".

أما صدقة التطوع كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يأخذها وهل كانت تحل لبني هاشم وبني المطلب؟ فيه قولان:

أحدهما: لا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأخذها.

والثاني- وهو الأصح-: تحل، لما رُوي عن جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أنه كان يشرب من سقايات [بين] مكة والمدينة، فقيل له في ذلك؟ فقال: "إنما حرمت علينا

<<  <  ج: ص:  >  >>