وإن كان الغرور من الولي، نظر؛ إن كان عالماً به، فكتمن يرجعُ عليه الزوج بعد ما غرم للمرأة جميع ما دفع إليها.
وإن كان الولي جاهلاً به، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يرجع عليه؛ لأنه لا غرر من جهته.
والثاني: يرجعُ؛ لأن ضمان المال لا يسقط بالجهل.
فإن قلنا: لا يرجع على الولي عند الجهل، فذلك إذا كان الولي ممن يخفى عليه كالحاكم والأباعد من العصبات، ويكون الرجوع على المرأة.
وإن كان الولي ممن لا يخفى عليه في الغالب؛ بأن كان محرماً لها؛ فيرجع عليه، ولا يقبل قوله: إني لا أعلم.
وقيل: لا فرق بين المحرم وغيره في أنه لا يرجع عليه عند الجهل.
وإن كانت المرأة غرت الولي، فالزوج يرجع على الولي، ويرجع الولي عليها.
وإن غره جماعة من الأولياء، رجع على جميعهم.
فإن جهل بعضهم وقلنا لا غرم على الجاهل، فالرجوع على العالمين منهم.
ولو طلقها الزوج قبل الدخول، ثم علم بالعيب - يجب عليه نصف المهر، ولا يرجع به على أحد؛ لأنه التزمه حيث طلق.
فأما إذا حدث العيب بعد عقد النكاح- لا يخلو إما أن حدث بالزوج، أو بالمرأة.
فإن حدث بالزوج، نظر إن حدث به جنون، أو جُذامٌ، أو برص - ثبت لها حق الفسخ، سواء حدث بعد الدخول أو قبله.
وإن حدث به جب أو عُنة، نظر إن كان قبل الدخول - فلها الفسخ، وإن حدث بعد الدخول، نظر إن حدثت العُنة فلا فسخ لها؛ لأنها تحققت قدرته، ووصل إليها حظها من الجماع.
وإن جُبَّ ذكره بعد الدخول، ففيه وجهان:
أحدهما: لا فسخ لها؛ كما لو حدثت العنة.
والثاني - وهو الأصح: لها حق الفسخ؛ لوقوع اليأس عن الجماع، بخلاف العُنة، فإن