يُوفيَ الجديدة حق الزفافِ، ثم يسوي بينهن في القسم، ولا يجب قضاء حق الزفاف للقديمات، وعند أبي حنيفة: يجب.
ويجب أن يبيت لتلك الليالي على التوالي، لأنه لارتفاع الحشمة بينهما وإذا فرق لا يحصل المقصود.
ولا فرق بين أن تكون ثَيَابَتُها بنكاح، أو وطء أو شبهةٍ، أو زنا.
فإن كانت بمرصد أو وثبةٍ ففيه وهان كالاستئذان من النكاح.
وإن بات عند البكر أكثر من سبع يجب عليه قضاء ما زاد على السبع للباقيات.
وإن بات عند الثيب سبعاً، نظر؛ إن بات بغير استدعائها قضى للباقيات الزيادة على الثلاث، وإن بات باستدعائها قضى الكل للباقيات، لما رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم سلمة:"إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت".
فجعل حقها في السبع بشرط القضاء، وفي الثلاث بلا قضاء، فإذا اختارت أحداهما بطل حقها عن الأخرى.
فلو بات عند الثيب خمساً أو ستاً - لا يقضي إلا الزيادة على الثلاث.
ولو كانت تحته امرأتان فقسم لإحداهما ثم نكح جديدة - أوْفَى للجديدة حق الزفاف، ثم قسم للقديمة الأخرى، ثم قسم للجديدة نصف ليلةٍ؛ لأن لها ثلث القسم في المستقبل، ثم يستأنف القسم بينهن بالسوية.
وهل ينتصف حق الزفاف بالرق؟
فيه وجهان، وإنما يتصور في العبد إذا نكح أمة وتحته حرةٌ:
أحدهما: ينتصف كالقسمن فإن كانت الأمة بكراً يبيت عندهما ثلاث ليالٍ ونصفاً، وإن كانت ثيباً فليلةً ونصف.