حالف؛ حتى لو وطئها قبل مضي تلك المدة: يلزمه كفارة اليمين.
ولو قال: والله لا أطؤك مدة، أو ليطولن عهدك بجماعي-: لا يكون مولياً؛ لأنه يقع على القليل والكثير، إلا أن يريد مدة أكثر من أربعة أشهر.
فإذا فاء المولي في خلال المدة أو بعد مضيها-: خرج عن الإيلاء، وعليه كفارة اليمين؛ على قوله الجديد؛ وهو المذهب.
وفي القديم قولان:
أحدهما: هذا.
والثاني: أنه إذا فاء بعد مضي المدة لا كفارة عليه؛ لأن الله تعالى قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦]. وعد المغفرة على الفيئة بعد المدة؛ فدل ذلك على أن لا كفارة عليه.
ولو علق بفعل الوطء أمراً يقبل التعليق؛ مثل: أن قال: إن وطئتك فعبدي حر، أو أنت طالق، أو ضرتك طالق، أو التزم أمراً في الذمة، فقال: إن وطئتك، فلله علي عتق رقبة، أو صدقة، أو حج أو صوم أو صلاة-: يكون مولياً؛ على قوله الجديد؛ وهو المذهب؛ لأنه يلزمه أمر بالوطء كما لو حلف بالله.
وفي القديم: لا يكون مولياً؛ لأنه لم يأت بمعهود الجاهلية.
وعلى القولين جميعاً نيته منعقدة، فإن كان قد علق به عتقاً أو طلاقاً أو ظهاراً، فإذا وطئها-: يقع ما علق عليه به.
وإن التزم قربة في الذمة-: فعليه ما في نذر اللجاج.
وفيه أقوال:
أصحهما: عليه كفارة اليمين.
والثاني: عليه الوفاء بما سمى.
والثالث: يتخير بين كفارة اليمين وبين الوفاء بما سمى.
وفائدة القولين: أنا إذا قلنا: يكون مولياً-: فبعد مضي أربعة أشهر: يضيق الأمر عليه، حتى يفيء أو يطلق.
فإن قلنا: لا يكون مولياً-: لا يضيق الأمر عليه.
ولو قال: إن قربتك-: فأنت طالق عند دخول الدار، أو عبدي حر بعد سنة-: فهو