للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بولد لستة أشهر فصاعداً-: لا يلحقه؛ كالأمة: إذا صارت فراشاً بالوطء، فاستبرأها سيدها، ثم أتت بعد الاستبراء بولد لستة أشهر فصاعداً-: لا يلحقه.

والأول المذهب؛ لأن فراش النكاح أسرع ثبوتاً وأبطأ ارتفاعاً، فإنه يثبت بمجرد العقد، ويثبت فيه النسب بالإمكان؛ بخلاف فراش ملك اليمين.

أما إذا طلق امرأته طلاقاً رجعياً-: فمدة أربع سنين من أي وقت تعتبر؟ فيه قولان:

أصحهما: من وقت الطلاق؛ كما في حق البائنة.

والثاني: تعتبر من وقت انقضاء العدة؛ لأن خصائص النكاح لا تزول بالطلاق الرجعي؛ فزمان الرجعة كزمان صلب النكاح.

خرج منه أنها [لو] أتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت انقضاء العدة-: لا يلحقه، وإن أتت به لأربع سنين فأقل من وقت الطلاق: يلحقه.

وإن أتت به لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق ولأربع سنين فأقل من وقت انقضاء العدة-: هل يلحقه؟ فعلى قولين.

فإن قلنا: تعتبر من وقت الطلاق-: فهي كالبائنة؛ لا يلحقه، سواء أقرت بانقضاء العدة أو لم تقر.

وإن قلنا: تعتبر من وقت انقضاء العدة-: فإن أقرت بانقضاء العدة، ثم أتت بعد الإقرار بولد لأكثر من أربع سنين-: لا يلحقه.

وإن لم تقر بانقضاء عدتها-: فمن أصحابنا من قال: يلحقه، وإن مضت سنون كثيرة، وليس بصحيح، بل إذا مضت بعد الطلاق ثلاثة أشهر، ثم أربع سنين-: فلا يلحقه ما لم تلد بعده؛ لأن الغالب أن العدة تنقضي بثلاثة أشهر؛ فكل موضع ألحقنا به النسب-: نجعلها معتدة إلى أن تضعه، وللزوج الرجعة، إن كان الطلاق رجعياً، ولها النفقة والسكنى.

ولو قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، فأتت بولدين- نظر: إن كان بينهما أقل من- ستة أشهر-: لحقاه جميعاً، ووقعت طلقة بالأول، وانقضت عدتها بالثاني.

وإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر-: طلقت بالأول، وهل يلحقه الثاني أم لا؟ نظر:

إن كان الطلاق بائناً: فالثاني منفي عنه بغير اللعان؛ لأنه لا يتصور العلوق به في النكاح؛ بخلاف ما لو لم يكن الطلاق معلقاً بالولادة: يلحقه الولد إلى أربع سنين؛ لاحتمال العلوق في النكاح.

ولو كان الطلاق رجعياً-: فهل يلحقه الثاني؟ إن قلنا: يعتبر أربع سنين من وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>