الوقت الذي مات فيه الزوج من اليوم الأول، فإن مات وقد بقي من الشهر أقل من عشرة أيام؛ فيكون بعد ذلك الشهر أربعة أشهر بالأهلة، وتكمل العشر من الشهر السادس [فترد الكسر إلى العشر]، وإن كانت محبوسة، ولم يكن هناك من يخبرها بالأهلة-: اعتدت بأربعة أشهر وعشر بالأيام، وهو مائة وثلاثون يوماً، وإذا تمت أربعة أشهر وعشراً-: انقضت عدتها، وإن لم تر عادتها من الحيض فيها.
وعند مالك: لا تنقضي حتى ترى عادتها من الحيض في تلك الأيام.
وإذا طلق زوجته، ثم مات- وهي في العدة- نظر: إن كان الطلاق بائناً-: فإنها تكمل عدة الطلاق، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، وإن كانت حاملاً-: قال الشيخ: لا تسقط نفقتها.
فإن كان الطلاق رجعياً-: تسقط عدة الطلاق، وعليها أن تعتد عدة الوفاة من يوم موته أربعة أشهر وعشراً، وعليها الإحداد، ولا نفقة لها في العدة، وقال أبو حنيفة: المبتوتة في المرض يلزمها عدة الوفاة، ولا تسقط عدة الطلاق، فتعتد بأبعدهما انقضاءً؛ غير أن عدة الطلاق ثلاث حيض من يوم الطلاق، وعدة الوفاة من يوم الموت.
وإذا طلق إحدى امرأتيه، ومات قبل البيان: فمن كانت منهما حاملاً-: تنقضي عدتها بوضع الحمل.
ومن كانت حائلاً، فإن كان قبل الدخول بها-: تعتد بأربعة أشهر وعشر؛ لأن كل واحدة بين أن تكون مطلقة: فلا عدة عليها، وبين أن تكون زوجة؛ فعليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشر.
وكذلك: إذا كان بعد الدخول بها، ولكنها من ذوات الأشهر؛ لأنها بين أن تكون مطلقة-: فعدتها بثلاثة أشهر، وبين أن تكون زوجة-: فبأربعة أشهر وعشر؛ فتأخذ بالاحتياط.
وإن كانت من ذوات الأقراء-: فعليها أن تعتد بأقصى الأجلين من أربعة أشهر وعشر، أو ثلاثة أقراء؛ أوجبنا الأقراء؛ لاحتمال أن الفرقة وقعت بالطلاق، وأوجبنا الأشهر لاحتمال أنها وقعت بالموت، إلا أن الأقراء تحسب من وقت اللفظ، والأشهر من يوم الموت، حتى لو مضى منها قروء بعد اللفظ، ثم مات الزوج-: تعتد بأربعة أشهر وعشر، فيها قرءان.
هذا إذا عين واحدة بقلبه.
أما إذا لم يعين واحدة بقلبه، ومات قبل التعيين-: فإن قلنا: لو عين تكون عدتها من وقت اللفظ-: فالحكم هذا.