وقال مالك: إن كان حاضراً- فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الغالب أنها لا تمكن إلا بعد أخذ النفقة.
ولو منعت نفسها من الزوج بطلب الصداق- نظر: إن كان بعد الدخول-: فلا نفقة لها- وكذلك: عن كان قبل الدخول، أو كان الصداق مؤجلاً؛ لأن منع النفس لأجل الصداق غير ثابت لها بعد التمكين؛ وكذا: إذا كان الصداق مؤجلاً، وحل الأجل؛ لأن العقد لم يثبت.
وإن كان الصداق حالاً-: فلها منع نفسها عنه؛ لقبض الصداق قبل التمكين، ولا تسقط به نفقتها.
ولو سلمت المراهقة نفسها إلى الزوج بغير إذن الولي، أو المرأة البالغة سلمت نفسها إلى الزوج المراهق دون إذن وليه-: صح التسليم، ولها النفقة؛ بخلاف تسليم المبيع إلى المراهق: لا يصح؛ لأن المقصود من تسليم المبيع إثبات اليد للمشتري، واليد في مال المراهق للولي.
وإن كانت المرأة صغيرة ولا تحتمل الجماع، فسلمت إلى الزوج أو عرضت عليه-: فهل تستحق النفقة؟ فيه قولان:
أصحهما: وهو المذهب، وهو قول أبي حنيفة: واختيار المزني-: لا نفقة لها؛ لأن تعذر الاستمتاع لمعنى فيها؛ كما لو نشزت، أو لم يوجد التسليم التام.
والثاني: لها النفقة؛ لأنها معذورة؛ كالمريضة، وكذلك: إذا كانا جميعاً صغيرين.
أما إذا كان الزوج صغيراً-: ففيه قولان:
أصحهما: لها النفقة؛ لأن التمكين وجد منها، وإنما تعذر الاستيفاء من جهته؛ كما لو سلمت نفسها إلى الزوج الكبير، فهرب الزوج-: تجب لها النفقة.
والثاني: لا نفقة لها؛ لأنه لم يتمكن من الاستمتاع.
ولو سلمت نفسها إليه، وهي مريضة أو مضناة لا تحتمل الجماع، أو كانت رتقاء أو قرناء، أو بعد التسليم مرضت، أو ارتق محل جماعها، أو كان الزوج مريضاً أو مجنوناً أو عنيناً-: تجب لها النفقة.
وكذلك: لو حاضت، أو نفست-: لا تسقط نفقتها؛ لأن الاستمتاع بها ممكن بغير الجماع.
ولو هربت، أو امتنعت عن التمكين، أو نشزت، عاقلة كانت أو مجنونة، أو غضبت أو