ولو ارتد الزوج-: يجب عليه نفقتها، وإن ارتدت المرأة، وعادت إلى الإسلام في العدة-: فلا يجب لها نفقة زمان الردة، بخلاف ما لو تخلفت المرأة بعد إسلام الزوج، ثم أسلمت في العدة: لها نفقة زمان التخلف على قوله القديم؛ لأنها بالتخلف لم يحدث من جهتها منع، بل أقامت على دينها، والمرتدة أحدثت منعاً بالردة.
ولو ارتدت الزوجة، فغاب الزوج، ثم عادت إلى الإسلام، والزوج غائب: استحقت النفقة من حين عادت إلى الإسلام.
وإن نشزت، فغاب الزوجن ثم عادت إلى الطاعة، والزوج غائب-: لا نفقة لها حتى يصل الخبر إليه، أو يمضي زمان لو سافرت فيه يقدر على استمتاعها.
والفرق: أن المرتدة سقطت نفقتها بالردة، وقد زالت بالإسلام، والناشزة سقطت نفقتها بالمنع من الاستمتاع، والخروج عن قبضة الزوج؛ وذلك لا يزول مع الغيبة، والله أعلم.
فَصْلُ
إذا قبضت الحرة الصداق-: وجب عليها تسليم نفسها إلى الزوج، إن كانت محتملة الجماع.
وإذا زوج أمته-: فللسيد أن يشغلها بخدمته، ولا يمكنه إلا في الوقت الذي لا يحتاج إلى خدمتها، ويستخدمها بالنهار ويسلمها إلى الزوج بالليل.
ولا يجب أن يؤويها مع الزوج بيتاً؛ بخلاف ما لو أجر عبده-: يجب تسليمه إلى المستأجر، وليس له أن يشغله بخدمته؛ لأن المستأجر ملك المنفعة؛ بدليل أنه يستوفي بنفسه وبغيره، والزوج ليس له حقيقة ملك في بعضها، بل أبيح له الاستمتاع، بدليل أنها لا تبيح لغيره، وللمولى حقيقة ملك، فكان أولى باستخدامها من الزوج، ثم إن آواها معه بيتاً ليلاً أو نهاراً، أو سلمها إليه-: يجب على الزوج تسليم الصداق، وتمام نفقتها، وإن لم يفعل-: فلا نفقة لها، ولا يجب تسليم الصداق.
وإن كان قد سلمه-: فله أن يسترد، ولو قال: ادخل بيتي ليلاً ونهاراً، أو استمتع بها، ولا ىذن لها في الخروج، فهل تستحق النفقة؟ فيه وجهان:
أحدهما: تستحق؛ كما لو آواها معه بيتاً.
والثاني: وهو الأصح-: لا تستحق؛ لأن التمكين التام لم يوجد؛ كالحرة إذا قالت: ادخل بيتي، ولا أخرج إلى بيتك: فلا نفقة لها.