للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن قلنا: يعرف الحمل، وهو الأصح، واختيار المزني-: يجب دفع النفقة إليها قبل الوضع.

ثم إن بان أنه كان ريحاً، ولم يكن حملاً-: هل له أن يسترد ما ينفق عليها في زمان الحمل؟

إن قلنا: يجب دفع النفقة إليها قبل الوضع-: فله أن يسترد؛ كما لو دفع مالاً إلى إنسان على ظن أن له عليه ديناً؛ فبان أنه لم يكن-: فله أن يسترد؛ كالأب الموسر إذا كان ينفق على ولده على ظن أنه معسر، وأن نفقته عليه، فبان موسراً-: فله أن يرجع عليه بما أنفق.

وإن قلنا: لا يجب الدفع قبل الوضع-: نظر: إن دفع بأمر الحاكم-: فله أن يرجع، وإن دفع بغير أمره- نظر: إن شرط أن ذلك عن نفقتها؛ إن كانت حاملاً-: فله الرجوع، وإن لم يشترط-: فهو متبرع لا رجوع له، والله أعلم.

بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الأَقَارِبِ

قال النبي- صلوات الله عليه وسلامه- لهند: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ

<<  <  ج: ص:  >  >>