ولو قال: أقطع يدي] عوضاً عن يدك، أو قصاصاً، ففعل - يجبُ عليه نصف الدية؛ لأنه لم يبذل يده مجاناً، وعلى الجاني حكومةُ اليد الشلاء.
وإذا سرى يدُ الجاني إلى النفس - فلا قصاص على المجني عليه؛ لأنه قطع بإذن الجاني.
ولو شلت يدُ القاطع بعدما قطع يداً شلاء - نقتص منه.
وكذلك: لو قطع يداً ناقصة بإصبع، ويدُ القاطع صحيحةٌ، ثم سقطت تلك الإصبع من يد القاطع - للمجني عليه قطع يده.
قال الشيخ رحمه الله: بخلاف ما لو قطع حر ذمي يد عبدٍ، ثم نقض العهد، فاسترق - لا تقطع؛ لكونه حراً حالة القطع.
قال الشيخ رحمه الله: الفرق: أن امتناع القصاص - هناك- لعدم التكافؤ، وفي اعتبار التكافؤ: تعتبر حالة الجناية؛ بدليل أنهما لو كانا متكافئين حالة الجناية بأن كانا عبدين أو ذميين، ثم عتق الجاني، أو أسلم الجاني - يقتص منه، وههنا: امتناع القصاص لزيادة محسوسة في يد القاطع؛ فإذا زالت - قطعت؛ [اعتباراً بحالة] الاستيفاء؛ ألا ترى أن الأشل: إذا قطع يداً شلاء، ثم صحت يد القاطع - لا يقتص لحدوث الزيادة فيه، وإن كانتا متساويتين] حالة القطع، وكذلك: لو قطع يداً لا أظافير عليها - لا تقطع يدُ القاطع الصحيحة.
فإن سقطت أظافيره قُطعت، ولو لم يكن لواحدٍ منهما أظافير حالة القطع - يقتص منه.
فلو ثبت للقاطع أظافير قبل أن يقتص منه - لا يقتص لحدوث الزيادة، ولو قطع يداً صحيحة، ويدُ القاطع شلاءُ - نظر:
إن قال أهل البصر: إن قطعت يده [الشلاء - لا ينسد فم العروق ولا يرقأ الدم - فليس للمجني عليه قطع يده]، بل يأخذ الدية، وإن قالوا: يرقأ الدم - فالمجني عليه بالخيار؛ إن شاء - قطع يده، ولا شيء له سواه، وإن شاء- أخذ الدية.