للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- كان الأرش في رقبة العبد، ولا يكون السيد مختاراً.

إن كانت الجناية موجبة للمال، فصالحه على مال - جاز إذا كان الأرش معلوماً قولاً واحداً؛ لأن الواجب فيها الدراهم أو الدنانير باعتبار السوق؛ كما لو جنى حرٌّ على عبدٍ، فصالحه سيده على مال بعد أن كان الأرش معلوماً - جاز، ثم إذا رده بعيب، أو تلف قبل القبض -رجع بالأرش ويكون السيد مختاراً.

ولو صالح على رقبة العبد الجاني - جاز، فإذا رده بعيب - كان الأرش في رقبة العبد كما كان، ولا يكون السيد مختاراً، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>