ثم العم للأب، وقيل: يسوى بينهما، ثم بنوا العم، وإن سفلوا، ثم عم الأب ثم بنوه، ثم عم الجد، وإن علوا؛ على هذا الترتيب.
فإن لم يكن أحدٌ من عصبات النسب - فالمعتق؛ ثم عصباته، ولا يجب على ابن المعتق، ولا على أبيه؛ كما لا يجب على ابن الجاني وأبيه، وقيل: يجب على ابن المعتق وأبيه؛ لأنه لا بعضية بينه وبين الجاني؛ كما يجب على المعتق، والأول هو المذهب.
فإن كان المعتق امرأة - فلا يجب عليها، والمذهب: أنه لا يجب- أيضاً - على أبيها، ولا ابنها، ويجب على سائر عصباتها، لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى على عليٍّ بن أبي طالب - رضي الله عنه- بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب، وقضى للزبير بميراثهم؛ لأنه ابنها؛ فأوجب العقل على عليِّ - رضي الله عنه- لأنه ابن أخيها، ولم يوجب على ابنها الزبير.
فإن لم يكن أحدٌ من عصبات المعتق - فعلى معتق المعتق، ثم عصباته، سوى الأب والابن.
فإن كان الرجل [حر] الأصل - فعلى أبيه، ولا يجب على موالي الأب، وكذلك: على موالي أب الأب قال الشيخ - رحمه الله -: إن لم يكن على أبيه ولاء للغير -غرم معتق الأم والجدات.
قال - رحمه الله-: إذا كان الأب مملوكاًن فتجب على موالي الأم، وهل يتحمل مولى الأسفل؟ فيه قولان:
أصحهما: - وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله-: لا [يتحمل]؛ كما لا يرث.
والثاني: يتحمل بعد المولى الأعلى؛ إن لم يكن في عصبات النسب والولاء وفاءٌ؛ بخلاف الميراث؛ لأنه بمقابلة النعمة التي للمعتق؛ بسبب الإعتاق، وليست تلك النعمة للمعتق، ويتحمل العاقلة للنصرة، فإذا نصر المعتق مولاه - فالمعتق أولى بنصرة معتقه: فإن قلنا: تؤخذ من المولى الأعلى، والأسفل لا تؤخذ من عصباته، ويتقدم على بيت المال: فإن لم يكن [أحدٌ من عصبات النسب، ولا من عصبات الولاء، أو لم يكن] فيهم وفاءٌ - تؤخذ