وأما المرتد إذا قتل إنساناً خطأ - فالدية في ماله مؤجلة إلى ثلاث سنين؛ لأنه لا عاقلة له؛ فن مات يسقط الأجل، وأخذت من تركته عاجلاً، والله أعلم.
بابُ: وضع الحجر
إذا وضع حجراً في موضع، فعثر به إنسان، فهل، أو تلف عضو من أعضائه، اونصب شبكة [في موضع] فتعلق بها، فهلك - نُظر:
إن فعل في ملكه، أو في موات، أو في صحراء - لا ضمان عليه.
وإن فعل في طريق الناس - تجب الدية على عاقلته.
وإن هلكت به دابةٌ - تجب القيمة في ماله.
وكذلك: لو رش الطريق - عند باب داره، أو أبعد، ورمى فيه قشور البطيخ أو الرمان، فزلق به رجل إنسان أودابة - يجب الضمان.
وإن رمى القشور في صحراء، أو موات - فلا يجب به الضمان.
ولو حفر بئراً في ملكه، أو في موات للتملك أو للارتفاق - فلا يضمن ما يقع فيها.
ولو حفر في طريق الناس - نظر:
إن كان الطريق ضيقاً يستضر به الناس - فيجب ضمان ما يقع فيه؛ سواء فعل بإذن الإمام أو دون إذنه.
وإن كان الطريق واسعاً لا يستضر به الناس- نظر:
إن حفر لمصلحة -[نفسه]- يلزمه الضمان؛ وإن فعل بإذن الإمام؛ لأنه لا يختص بشيء من طريق المسلمين.
وإن حفر لمصلحة المسلمين: فإن حفر بإذن الإمام - فلا ضمان عليه.
وإن حفر بغير إذن الإمام - ففيه وجهان:
أصحهما: لا يضمن؛ لأنه حفرها لمصلحة المسلمين؛ كما لو كان بإذن الإمام [فلا ضمان].
الثاني: يضمن؛ لأن الناظر للمسلمين هو الإمام، فما يتعلق بمصالحهم - يختص به.