للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما المرتد إذا قتل إنساناً خطأ - فالدية في ماله مؤجلة إلى ثلاث سنين؛ لأنه لا عاقلة له؛ فن مات يسقط الأجل، وأخذت من تركته عاجلاً، والله أعلم.

بابُ: وضع الحجر

إذا وضع حجراً في موضع، فعثر به إنسان، فهل، أو تلف عضو من أعضائه، اونصب شبكة [في موضع] فتعلق بها، فهلك - نُظر:

إن فعل في ملكه، أو في موات، أو في صحراء - لا ضمان عليه.

وإن فعل في طريق الناس - تجب الدية على عاقلته.

وإن هلكت به دابةٌ - تجب القيمة في ماله.

وكذلك: لو رش الطريق - عند باب داره، أو أبعد، ورمى فيه قشور البطيخ أو الرمان، فزلق به رجل إنسان أودابة - يجب الضمان.

وإن رمى القشور في صحراء، أو موات - فلا يجب به الضمان.

ولو حفر بئراً في ملكه، أو في موات للتملك أو للارتفاق - فلا يضمن ما يقع فيها.

ولو حفر في طريق الناس - نظر:

إن كان الطريق ضيقاً يستضر به الناس - فيجب ضمان ما يقع فيه؛ سواء فعل بإذن الإمام أو دون إذنه.

وإن كان الطريق واسعاً لا يستضر به الناس- نظر:

إن حفر لمصلحة -[نفسه]- يلزمه الضمان؛ وإن فعل بإذن الإمام؛ لأنه لا يختص بشيء من طريق المسلمين.

وإن حفر لمصلحة المسلمين: فإن حفر بإذن الإمام - فلا ضمان عليه.

وإن حفر بغير إذن الإمام - ففيه وجهان:

أصحهما: لا يضمن؛ لأنه حفرها لمصلحة المسلمين؛ كما لو كان بإذن الإمام [فلا ضمان].

الثاني: يضمن؛ لأن الناظر للمسلمين هو الإمام، فما يتعلق بمصالحهم - يختص به.

<<  <  ج: ص:  >  >>