[الأعراف: ٨٠]، وقد قال الله تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ ....}[الأعراف: ٣٢].
ويجب به الحد، سواء فعل ذلك بامرأةٍ أجنبيةٍ، أو برجلٍ، أو صبي حر أو عبدٍ، أو فعل بعبد نفسه، ثم بماذا يحد الفاعلُ؟ فيه قولان:
أصحهما: عله حد الزنا: إن كان محصناً يرجم، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة ويغرب عاماً؛ لأنه حد يجب بالوطء؛ فتختلف فيه البكر والثيب؛ كالإتيان في القُبُلِ.
والقول الثاني: يُقتلُ الفاعل، سواء كان محصناً أو لم يكن؛ لما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به".
فعلى هذا: في كيفيته ثلاثة أوجه:
أحدها: تُحز رقبته؛ كالمرتد.
وقيل: يرجم بالحجارة؛ وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق - رحمه الله عليهم-.
وقيل: يهدم عليه جدار؛ يروى ذلك عن أبي بكر، - رضي الله عنه-.
وقيل: يرمي من شاهق، حتى يموت، يروى ذلك عن علي - رضي الله عنه-، وذهبوا إليه؛ لأن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك؛ وقال تعالى:{جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً}[هود: ٨٢].