للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الثالث - وهو الأصح، وهو قول أكثر أهل العلم-: أن عليه التعزير؛ لأن الحد شُرع للردع عما تميلُ النفس إليه، وهذا الفعل لا يميل الطبع إليه، وضعفوا حديث ابن عباس؛ لضعف إسناده.

فإن قلنا: يقتل-: ففي كيفية قتله ثلاثة أوجه؛ كما في قتل اللوطي؛ وعلى هذا: هل تقتل البهيمة؟ فيه وجهان:

أحدهما: بلى؛ لظاهر الحديث.

والثاني - وهو المذهب-: لا تقتل، والحديث ضعيف الإسناد، ولئن ثبت فقد عارضه نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذبح الحيوان إلا لمأكلةٍ.

فإن قلنا: تقتل البهيمة-: فلأي معنى تقتل؟ فيه معنيان:

أحدهما: حتى لا يذكر بها.

والثاني: حتى لا تأتي بخلق مُشوه.

وإن كان أتاها في دبرها: فإن قلنا بالمعنى الأول-: تقتل، وإن قلنا بالثاني -: لا تقتل.

فإن قتلناها-: هل يحل أكلها إن كانت مأكولة؟ فيه وجهان:

أحدهما: يحل؛ لأنه مذبوح مأكول.

والثاني: لاتحل؛ لأنها مقتولة لغير الأكل.

وإن كانت البهيمة للغير، وقتلناها-: يجب على الفاعل قيمتها للمالك، إن لم تكن مأكولة أو كانت مأكولة، وقلنا: لا يحل أكلها.

وإن قلنا: يحل أكلها-: يجب ما بين قيمتها حية ومذبوحة.

وقيل: يكون الضمان في بيت المال.

ولو أن امرأة مكنت من قردٍ-: فعقوبتها عقوبة من أتى من الرجال بهيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>