الحيوانات على ثلاثة أقسام: قسم يعيش في البر، ولا يعيش في البحر، إلا عيش المذبوح-: فلا يحل ميت شيء منها، إلا الجراد: فإنه تحل ميتته.
وما سواه ينقسم: إلى ما تحل ذكاته، وما لا تحل؛ على ما سنبين، إن شاء الله تعالى.
وقسم يعيش في البر والبحر معاً؛ كالضفدع، والسرطان والحية والتمساح-: فلا يحل شيء منها لا ميتاً ولا ذكياً، وقال الحليمي: يحل السرطان [إذا ذبح].
ومنها: ما يعيش في البحر، ولا يعيش في البر إلا عيش المذبوح-: فهو قسمان: سمك وغيره فلا يحل شيء منها إلا السمك يحل ميته، سواء مات بسبب، أو غير سبب، طفا عنه الماء، أو رسب في قعره، حتى لو ذبح حيوان، فخرجت من بطنه سمكة ميتة غير متغيرة-: يحل أكلها، وإن كانت متغيرة-: فهو روث لا يحل.
وقال أبو حنيفة: لا يحل السمك الطافي.
وحقيقة الخلاف: أن عندهم إنما يحل السمك إذا مات بسبب من ضغطة، أو وقوع على حجر، أو انحسار ماء: فإن مات بلا سبب-: فلا يحل، حتى قال: لو مات، ونصفه خارج من الماء: فإن كان راسه خارجاً-: حل؛ لأنه مات بانقطاع النفس، وإن كان النصف الأسفل خارجاً-: فلا يحل والحديث حجة عليه؛ وروي عن أبي أيوب أنه أكل سمكاً طافياً".
ولو اصطاد مجوسي سمكة-: تكون حلالاً.
ولو ذبحت السمكة-: يكره، فإن تباطأ خروج روحها-: فلا بأس بذبحها، ويحل أكلها بعد الذبح؛ سواء ذبحها مسلم أو مجوسي؛ لأن ذبح المجوسي يجعل الحيوان ميتاً، وميت السمك حلال.
ودم السمك وبوله وروثه-: هل يكون طاهراً؟ فيه وجهان:
أحدهما: يكون نجساً؛ كدماء سائر الحيوانات.
والثاني: يكون طاهراً؛ لنه ليس بحقيقة دم؛ بدليل أنه إذا أصابته الشمس: يبيض.
ولو قطعت فلقة من سمك حي-: فقد قيل: لا تحل؛ كما لو قطع من غيره: لا يحل.
والمذهب: أنه يحل؛ لأنه إنما لم يحل من غيره للحديث: "ما أبين من حي فهو ميت، وميت السمك: حلال.