الأشعري- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "إني، والله، إن شاء الله/، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير".
وإن حلف على ترك مباح: بأن حلف لا يدخل الدار، أو: لا يأكل اللحم، ونحو ذلك- يباح له الحنث والإقامة على حفظ اليمين، وأيهما أولى؟ فيه وجهان:
أحدهما: الأولى أن يحفظ يمينه، ولا يحنث؛ لقوله تعالى: {وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: ٩١].
والثاني: الأولى أن يحنث؛ لقوله تعالى: {لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧].
وقيل: إن حلف على التأييد، فالأولى أن يحنث نفسه، وإن كان مؤقتاً، فلا يحنث.
باب الاستثناء في الأيمان
روي عن ابن عمر؛ أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute