للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الإقرار بالزنا: هل يثبت بشهادة رجلين؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يثبت إلا بأربعة كنفس الزنا.

والثاني: يثبت برجلين؛ لأنه شهادة على حركات اللسان؛ كسائر الأقارير.

أما غير الزنا من الجنايات الموجبة للعقوبة: فلا يثبت إلا برجلين عدلين؛ سواء كانت العقوبة قتلاً أو قطعاً أو جلداً؛ وسواء كانت حقاً لله مثل قتل الردة، وقطع السرقة، وحد الشرب، أو حقاً للعباد مثل: قتل القصاص، وقطع القصاص، وحد القذف، وكذلك التعزير؛ وسواء كانت شهادتهم على نفس الجريمة، أو على الإقرار بها، ولا مدخل لشهادة النساء في العقوبات.

أما غير العقوبات فقسمان:

أحدهما: ما لا يكون المقصود منه المال.

والثاني: ما يكون المقصود منه المال.

أما ما لا يكون المقصود منه المال؛ فينظر: إن كان مما يطلع عليه الرجال غالباً؛ كالنكاح، والطلاق، والعتاق، والخلع، والإيلاء، والظهار والرجعة، وانقضاء العدة، والبلوغ، والموت، والكتابة، والولاء، والنسب، والإعسار والإسلام، والردة وجرح الشهود وتعديلهم، والإقرار بهذه الأشياء- فلا يثبت شيء منها إلا برجلين عدلين، وكذلك الوصاية، والوكالة، وإن كانت الوكالة في المال.

والشركة، والقراض كالوكالة؛ لأنها تفويض التصرف إلى الغير كالوصية؛ ولأن من ادعى أنه وكيل فلان في استيفاء حقه، يحتاج إلى إثبات فعل الغير.

وعند أبي حنيفة: يثبت النكاح، والطلاق، والعتاق- برجل وامرأتين.

وإن كان ذلك مما يطلع عليه النساء غالباً؛ كالولادة، والرضاع، والاستهلال، والثيوبة، والبكارة، والحيض، والرتق، والقرن والعيوب التي تحت إزار النساء؛ من: برص وغيره- تثبت برجلين، وبرجل وامرأتين، وأربع نسوة ولا تثبت بشاهد ويمين.

وفي الاستهلال قول آخر: أنه لا يثبت إلا [بشهادة برجلين.

وعند أبي حنيفة: تثبت الولادة] بشهادة القابلة وحدها، إذا كان الحمل ظاهراً، أو الفراش قائماً، ولا يثبت الرضاع عنده إلا برجلين أو رجل وامرأتين؛ فنقيس على الولادة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>