الحق عليه، بل يشهد على إقراره، وقد يقر بالحق، ثم يقضي؛ فليس في قوله: قضاه ما يؤثر في إقراره.
وذكر الشيخ أبو زيد في المسألة الأولى وجهاً آخر، أن شهادته لا تبطل، وتقع شهادته للمدعي عليه بالقضاء والإبراء؛ إن حلف معه برئ؛ كما لو قاله بعد الحكم، لا فرق فيه بين الإقرار والإنشاء.
والأصح: هو الفرق بينهما قبل الحكم؛ كما ذكر صاحب "التلخيص".
ولو شهد شاهدان على الوكالة: شهد أحدهما أو وكيله؛ أنه وكله بكذا، وشهد الآخر؛ أنه وكله وعزله: فإن قال موصولاً بطلت شهادته، وإن قال بعده؛ نظر: إن قال قبل الحكم: أشهد؛ أنه عزله، سأله القاضي: متى عزله؟ فإن قال: عزله قبل أن شهدت، بطلت شهادته. وإن قال: عزله بعد ما شهدت، ذكر ابن سريج فيه قولين:
أحدهما: بطلت شهادته؛ فلا يحكم بها؛ لأنه حدث قبل الحكم ما لو كان مقروناً بالشهادة لأبطلها؛ كالفسق.
والثاني: يحكم؛ لأن الشهادة بالوكالة صحت، وهذه شهادة بالعزل؛ فلا يثبت به وحده؛ كما لو قال بعد الحكم: إنه كان عزله، لا يرد الحكم.
وقال صاحب "التلخيص": لو ادعى على رجل؛ أنه أقرضه ألفاً، وأنكر المدعي عليه أن يكون عليه شيء؛ فأقام المدعي بينة؛ أنه أقرضه ألفاً، وأقام المدعي عليه بينة؛ أنه قضاه الألف، ولم يعلم التاريخ- فبينة القضاء أولى.
ولو ادعى؛ أنه أقرضه ألفاً، وأنكر أن يكون أقرضه؛ فأقام المدعي بينة؛ أنه أقرضه ألفاً- فبينة القرض أولى.
والفرق بين الصورتين: أن في الصورة الأولى لم يتعرض المدعي عليه للقرض، لكن أنكر أن يكون عليه شيء؛ فيسمع بينته على القضاء بعد إقامة المدعي البينة؛ لأن بينته لا تكذبه. وفي الصورة الثانية: أنكر القرض؛ فهو إقرار، بأنه لم يقضه شيئاً؛ فلم تسمع بينته على القضاء.
نظيره: ما قال الشافعي: لو ادعى وديعة؛ فقال المدعي عليه: ما لك عندي شيء؛ فأقام المدعي البينة؛ أنه أودعه، ثم أقام المدعي عليه بينة على الرد تسمع.
ولو قال: لم يودعني شيئاً، ثم أقام المدعي البينة؛ فأقام المدعي عليه بينة على الرد- لم