أو لا أمر، أو لا خدمة لي عليك، ونوى به الحرية- عتق، وإن لم ينوه لا يعتق، ولو قال: ملكت رقبتك- ففيه وجهان:
أحدهما: صريح؛ لورود القرآن به.
والثاني: كناية؛ لأنه غير معهود في عرف اللسان.
وجميع كنايات الطلاق وصرائحه كناية في العتق.
ولو قال لأمته: أنت علي كظهر أمي، ونوى العتق- ففيه وجهان:
أحدهما: يعتق؛ لأنه لفظ يوجب التحريم؛ كلفظ "الطلاق".
والثاني: لا يعتق؛ لأنه لا يزيل الملك.
ولو قال لعبده: أنت حرة، أو لأمته: أنت حر- عتق بلا نية.
والخطاب في التذكير والتأنيث: لا يمنعه.
ولو قال لعبده: أنت مولاي، أو قال بالفارسية: [توبارخذاي مني] أو لأمته يؤكد ما نوى [مني]، ونوى العتق- عتق، وإن لم ينو لم يعتق.
ولو قال: أنت سائبة، ونوى عتق.
ولو قال لعبده: جعلت عتقك إليك، أو قال: خيرتك ونوى تفويض العتق إليه، فأعتق نفسه في المجلس عتق؛ كما في الطلاق.
فلو قال لعبده: أعتقتك على ألف، أو: أنت حر على ألف، فقبل في المجلس، أو قال العبد ابتداءً: أعتقني [على ألف] فقال: أعتقت- عتق في الحال، وعليه الألف.
ويشترط القبول في المجلس، ولو قال: أعتقتك على ألف إلى شهر، فقبل - عتق في الحال، والألف عليه مؤجلة إلى شهر.
ولو قال: أعتقتك على أن تعمل لي كذا، وبينه، أو قال: على أن تخدمني شهراً، فقبل - عتق وعليه ما قبل، ولو لم يبين الخدمة- عتق، وعلى العبد قيمة رقبته.
وكذلك: لو قال: على أن تخدمني أبداً ومطلقاً، فقبل- عتق، وعليه قيمته.
ولو أعتقه على خدمة شهر، فخدم نصف شهر، ثم مات- مات حراً وللمولى في تركته نصف قيمته.