قال الشيخ- رحمه الله-: على هذا: هل يصح الشراء؟ يحتمل وجهين:
أحدهما: لا يصح.
والثاني: يصح، ولا يعتق؛ كما ذكرناه فيما لو اشتراه، وعليه دين.
فصل
إذا ملك بعض من يعتق عليه عتق ذلك القدر وهل يسري إلى الباقي، إن كان موسراً [أم لا]؟ - نظر: إن ملك ذلك الشقص باختياره؛ بأن اشتراه أو اتهبه أو أوصي له، فقبل- يسري، وعليه قيمته للشريك، وإن ملك بغير اختياره بأن ورثه لا يسري؛ لأنه لا صنع له في الإعتاق حتى يلزمه الضمان.
ولو دخل في ملكه بقصد شيء آخر- فعلى وجهين؛ مثل: إن كاتب عبداً، فاشترى مكاتبه بعض من يعتق على سيده، ثم عجز المكاتب، ففسخت الكتابة-: صار ذلك [الشقص] ملكاً للمولى، وعتق عليه وهل يسري؟ فيه وجهان:
أحدهما: يسري؛ لأنه قصد إلى فسخ الكتابة.
والثاني: لا يسري؛ لأنه لم يقصد تملكه، وكذلك لو باع بعض من يعتق على وارثه بثوب؛ مثل: إن اشترى بعض زوجته الأمة، وله منها ولد، قد عتق، فباع ذلك [الشقص] من أجنبي بثوب، فمات، فوجد مشتري الشقص به عيباً، فرد على الوارث-: عتق عليه ولا يسري.
ولو وجد الوارث بالثوب عيباً، فرده، واسترد الشقص-: عتق عليه، وهل يسري؟ فعلى وجهين:
وكذلك: لو أوصى لإنسان بعض من يعتق على وارثه؛ كأنه أوصى له ببعض جارية، وللموصى له منها ابن: فإن قبل الموصى له الوصية، ثم مات-: صار الشقص لوارثه، وعتق، ولم يسر.
ولو مات الموصى له قبل القبول، وقبل الوارث الوصية-: عتق الشقص، وهل يسري؟ فعلى وجهين: