أدى إليه، وتلف عنده ولم يكن في يد المكاتب شيء آخر يؤدي: لوليه تعجيزه، فإذا عجزه ولي المحجود عليه ثم انفك الحجر عن المولى: لم يكن له رد التعجيز.
وقيل: فيه قولان؛ كما ذكرنا في المرتد إذا أخذ النجوم، وعجز الحاكم المكاتب، ثم أسلم المرتد، هل يرد التعجيز؟ فيه قولان.
والأول: المذهب.
ولو مات المكاتب قبل أداء النجوم بتمامه: مات رقيقاً.
ولو عجز وفسخ المولى الكتابة: عاد رقيقاً وكذلك: كل قن تكاتب عليه من ولد، أو والد: كانوا أرقاء للمولى، وإن كان له شيء من المال: كان للمولى إن لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين: يقضي منه ديونه، سواء كان دين جناية، أو دين معاملة، فإن فضل شيء: يكون للمولى.
وإن كان الدين أكثر: يلقى الله عز وجل به في الموت.
وفي العجز: إن كان دين جناية تباع رقبته فيه.
وإن كان دين معاملة: يتعلق بذمته حتى يعتق، والله أعلم بالصواب.