للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يبطل صومه؛ لأنه ناسٍ؛ كما لو أكل قليلاً.

والثاني: يبطل؛ لأن الاحتراز عن الكثير ممكن في الغالب.

وإن أكل جاهلاً؛ بأن الأكل يبطل الصوم، فلا يعذر، إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام، أو ناشئاً ببادية لا يعرف الأحكام؛ فلا يبطل صومه.

ولو أوجر الطعام كرهاً، أو نائماً، لا يبطل صومه.

وكذلك لو جومعت المرأة كرهاً وإن خوف حتى أكل بنفسه، أو خوفت المرأة حتى مكنت من نفسها؛ فوطئت - ففيه قولان:

أحدهما: لا يبطل صومه؛ لأنه مكره، كما لو أوجر الطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>