عن أبي المثنى أن ابن عمر كان يأمر المؤذن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ليعلم المار الأذان من الإقامة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٦) نا عبدة عن إسماعيل عن أبي المثنى به.
وإسماعيل هو ابن أبي خالد وأبو المثنى هو مسلم بن المثنى.
[باب: الأذان والإقامة لمن صلى في بيته]
عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ عنك.
أخرجه يعقوب في المعرفة (٢/ ٢٠٩) والبيهقي (١/ ٤٠٦) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن يزيد الفقير عن ابن عمر به.
* * *
عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة.
أخرجه مسلم (١/ ٣٧٨).
عن عطاء بن أبي رباح قال: دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute