للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى من السجدتين، وفي السجدة التالية ثم يثبث فيقوم.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٩٢) عن ابن جريج به.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (٣/ ١٩٢)

وما ورد عن الصحابة من النهى عن الإقعاء فلا يصح منه شيء.

[باب: الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام والإعتماد على اليدين]

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض لا يجلس قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثانية. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٧٨) عن ابن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الرحمن بن يزيد به.

وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (٣/ ١٩٥).

* * *

عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>