الأولى من السجدتين، وفي السجدة التالية ثم يثبث فيقوم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٩٢) عن ابن جريج به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (٣/ ١٩٢)
وما ورد عن الصحابة من النهى عن الإقعاء فلا يصح منه شيء.
[باب: الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام والإعتماد على اليدين]
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض لا يجلس قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثانية. صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٧٨) عن ابن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الرحمن بن يزيد به.
وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (٣/ ١٩٥).
* * *
عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute