للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التَّدْلِيس، والْمَشْهُور أنَّ مذهب الإمام البُخَاريّ ومن أَيَّدهُ أنَّ الاتِّصَال لا يثبت إلا بِشَرْطَيْنِ: ١ - السَلامَة من التَّدْلِيس ٢ - ثبوت اللِّقَاء للرَّاوي بشيخه. ومَذْهب الإمام مُسْلم وِمَنْ وَافَقَهُ أنَّ الاتِّصَال يثبت بِشَرْطَيْنِ: ١ - السَلامَة من التَّدْلِيس. ٢ - الْمُعَاصَرة مع إمكان اللُّقِيّ للرَّاوي بشيخه، مع عدم وجود ما يدل عَلَى انتفاء السَّماع منه. ومِثَالُ الحديث الْمُعَنْعَنْ الذي لا يَقْبَله النّقاد: ما يرويه ابْنُ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ لأنَّ ابْنَ جُرَيجٍ مَشْهُورٌ بالتَّدْلِيس، ولا يَصِحّ مِن رِوَايتِهِ إلا مَا صرّح بالسَّمَاعِ، بِأَنْ يَقُولَ: "حَدَّثَنَا" أو "سَمِعْتُ". عَلَى الرَّغمِ مِنْ أنَّ الزُّهْرِيَّ شَيْخُ ابْن جُرَيجٍ وَعُرِفَ بالسَّماعِ مِنْهُ.

الحدِيثُ الْمُبْهَمُ:

وبعدها أَشَارَ النَّاظمُ رَحِمَهُ الله إلى نوعٍ آخَر مِن أَنْواعِ الحديثِ الضَّعِيف فَقَالَ:

.................... وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ

قَوْلُ النَّاظم: وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ: أي أنَّ حَدَّ الحديث الْمُبْهَمُ هُوَ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَم أَي لَمْ يُذْكَر اسمه صَرَاحةً؛ وإنمَّا أُبهم سَوَاء كَانَ ذلك فِي الإسْنَادِ أو الْمَتْنِ، ومثاله:

١ - في السَّندِ: مَا أخرجه أبو داود في السنن فقال: "حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم -: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ» (١)؛ فإنَّك ترى فِي إِسْنَادِ هَذِهِ الرِّواية رَاوٍ لم يُذكر اسمه صَرَاحةً فيُعْتَبر ذلك عيب؛ ويُحْكَم بالضَّعف عَلَى الحدِيثِ بسبب الإبهام.


(١) سنن أبي داود، كِتَاب الطَّهَارَةِ، بَابُ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، (١/ ٤) برقم (١٤).

<<  <   >  >>