(٢) ظ: رضوان الله عليه. (٣) ظ: فهذا. (٤) التطبيق، هو جعل اليدين بيّن الفخذين في الركوع، وقيل: كان التطبيق من فعل المسلمين في أول ما أمروا بالصلاة. وكان ابن مسعود (رضي الله عنه) استمر على التطبيق لأنه لم يكن علم الأمر الأخر ... ينظر: اللسان والتاج: "ط/ ب / ق". (٥) الصرف: بفتح الصاد المهملة، الفدية، وتأتي بمعنى: التوبة، والعدل، والحيلة .. (٦) المتعة: الزواج إلى أجل معلوم .. عمل بها المسلمون الأوائل عند مبدأ الدعوة الاسلامية، ثم نُسِخَت وأبطلت .. وأول من حرمها في الاسلام، عمر بن الخطّاب (رضي الله عنه). وهي من الأنكحة الفاسدة الباطلة .. وما زالت مقبولة عند الشيعة ويعملون بها، وبخاصة الفرس، فهي شائعة فاشية عندهم .. وعن جواز ابن عباس لها ومنعه بأخرة، ينظر: العقد الفريد ٤/ ١٤ ومسند الحميدي (٢/ ٢٧٥، ٣٧٤). وينظر عنها: الزواج الموقت ودوره في حل مشكلات الجنس، للسيد محمد تقي الحكيم، دار الأندلس، بيروت، (ص ٣٨)، والرد عليها للشيخ جلال الحنفي، بغداد، والمتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي، للمرحوم الأستاذ توفيق الفكيكي، القاهرة، ١٩٦٢ م. المطبعة العربية، ونكاح المتعة عبر التاريخ وفيه الزام الشيعة بتحريمها في الشريعة، الشيخ عطية محمد سالم، القاهرة، ١٣٩٦ هـ، مطبعة المدني .. والأوائل للعسكري ١/ ٢٤٠، والوشيعة في نقد عقائد الشيعة للشيخ موسى جار الله (ت - ١٩٤٩ م). ص ١٢٠ - ١٧٠ (٧) في ط: ويخالف التابعون كالحسن يخالف.