للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث عثمان، -رضي الله عنه-

٣٥ - وقال أبو عبيد في حديث (١) عثمان بن (٢) عفّان (٢): "لا شُفْعة في بئر ولا فَحْل نَخْل".

(٣) [يرويه مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

قال أبو عبيد: قولُه، لا شُفْعة في بئر ولا فحل نَخْل]: تأويل البئر عندنا، أنْ تكون (٤) البئر بين نَفَر، وهم شركاء فيها, وليس بينهم في النخْل شِرْك. فقضى عثمان إنَّه باعَ رجُلٌ منهم حائطه لم يكن لشركائه في البئر شُفْعة في الحائط من أجل شِرْكه في البئر. وقال: الفَحْل من النَّخْل ومعناه: أنْ يكون لرجُل في حائط (٥) قوم لا شِرْك له إلَّا ذلك الفَحْل. فإنَّه إنْ (٦) باع القوم حائطهم فلا شُفْعة لربَ الفَحْل فيه من أجل فَحْله ذلك.


(١) غريب الحديث ٣/ ٤١٧، وفيه: "لا شفعة في بئر ولافحل). وينظر: الفائق ٣/ ٩١، وهو في: الموطأ (كتاب الشفعة: ٤). وجامع الأصول ١/ ٥٨٦ و ٧/ ٦٤٢.
(٢) سقطت من: ظ.
(٣) ما بين الرقمين سقط من: ظ.
(٤) في: ط، والمطبوعة: يكون البئر.
(٥) الحائط: البستان.
(٦) ظ: فإن.

<<  <   >  >>