(٢١٩) واتفق الشافعي والكوفي: أن رجلًا لو أقر لرجل في مجلس القاضي بألف. ثم أقر في مجلس ثاني بألفٍ أو بخمس مائة. إنه ألف واحد. وإن القليل داخل في الكثير. وكذلك لو أقر له في موطنين. فأقر له يوم الجمعة بألف, يوم السبت بألف إذا كان شهود الجمعة هم شهود يوم السبت.
(٢٢٠) واختلفا إذا كان شهود يوم الجمعة غير شهود يوم السبت.
فمذهب الشافعي: أن ذلك ألف واحد, وإن رام المشهود له يمين المشهود عليه في ذلك حلفه ماله عليه ألفان, ولا أكثر من ألف واحد. قلته تخريجًا على مذهبه.
وقال الكوفي إن ذلك ألفان. فإن رام المشهود عليه يمين المدعي أن هذا الألف غير ذلك الألف حلف. وكذلك اختلفا لو قرئ عليه صكان في مجلس القاضي كل واحد منهما مكتوب فيه ألف درهم. فأقر بذلك فمذهب الشافعي: أن القول قول المقر في ذلك مع يمينه أنهما ألف واحد. ولا يكون ذلك إقراراً بألفين. قلته تخريجًا على ما قال في المسألة الأولى لو أقر يوم الجمعة