للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٧] باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله

(٤٩٧) اتفق الشافعي والكوفي: على الصغير, والبكر إذا زوجها الأب أو الجد بعد موت الأب من كفوء, فالنكاح جايئز, ولا خيار لها, إذا بلغت.

قال مالك: الجد كسائر الأولياء لهم أن يزوجوا, ولها الخيار إذا بلغت, وإذا اجتمع جد وأخ في نكاح اليتيمة فالأخ أولى.

(٤٩٨) واختلفوا إن كانت صغيرة ثيبًا. فقال الشافعي: النكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>