(٢٤١) قال: لا خلاف بين أهل العلم في أن القاضي حيث استخلف المدعى عليه في عمله, وبلد قضائه جاز له, وإن حلفه في غير عمله لم يعتد به.
(٢٤٢) واختلفوا في موضع الاختيار له, فقال الشافعي: إذا كان الحق عشرين دينارًا أو قيمتها, أو دما أو جراحه عمدٍ فيها قود ما كانت صغرت أو كبرت, أو لعانًا أو حدًا أو طلاقًا, وكان ذلك بمكة, وحلفه بين البيت والمقام, وإن كان بالمدينة حلفه, والحالف على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كان في بيت المقدس, في مسجدها. وإن كان ببلد آخر ففي مسجده يعني الجامع, وأحب إلي لو حلفه بعد العصر. وقد كان من الحكام من يستحلف على المصحف, وذلك عندي حسن. وكل مسلم بالغ في ذلك سواء ذكرًا كان أو أنثى حرًا كان أو عبدًا. ويحلف الكافر حيث يعظم من المواضيع التي يعرفها المسلمون.