محرم. ولا يمين في الإيلاء إذا ادعى المولي أنه فاء إليها, فأنكرت المرأة ذلك وفي الأمة تدعي على سيدها أنه وطئها فاستولدها.
(٢٦٠) وإن ادعي على رجلٍ أنه وكيل فلانٍ أو وصي فلان, فأنكر المدعى عليه أن يكون وكيلًا, أو وصيًا لم يحلف على ذلك, وكذلك لو أقر بالوصية, والوكالة, وأنكر المدعى في المال لم يحلف على ذلك, وكذلك لو ادعى رجلان على رجل سلعة أو شيئًا بعينه فأقر به لأحدهما, ورام الآخر يمينه, ما هذه السلعة له. لم يحلف للآخر, ولم يكن خصمًا له, وقيل للمدعي خاصم المقر له. ولو ادعى رجل عليه شيئًا بعينه فأقر أنه لابنه الصغير في حجره. لم يحلف. وكان خصمًا عن ابنة الصغير, ولو ادعى رجل على رجلٍ شفعة في دار حدها.
فقال المدعى عليه هذه الدار لابني الصغير في حجري وما اشتريتها. لم يحلف. وكذلك لو قال هي لولدي الصغير واشتريتها له لم يحلف. ولم يحكم للمدعي إلا أن يقيم بينة. ولكن لو قال اشتريتها لولدي الصغير كان إقرار بالشفعة. ويحكم بها. نص على ذلك عنه الخصاف في كتاب أدب القاضي. وإن ادعى رجلان امرأة كل واحد منهما أنها زوجته فأقرت لأحدهما بالزوجية, لم تحلف للآخر. وفي الحدود كلها إلا حد السرقة. لتعلقه بحق بني آدم. وتحلف عنده فيما