للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي يحلف الرجل بالله ما قلت لها إن دخلت الدار فأنت طالق مني ثلاثًا على ما ادعت ولا بانت هي منك بثلاث تطليقات على ما ادعت. قلته تخريجًا لأني لا أمن أن يتأول على مذهب قوم في ثلاث تطليقات بلفظة واحدة أنها لا تقع.

وقال الكوفي: يحلف بالله ما هذه المرأة باينة منك بثلاث تطليقات على ما ادعت. وإن قال الزوج ما حلفت بهذه اليمين. فأما الدار فقد دخلتها.

وقال الشافعي: أن يحلفه بالله ما قتلت لها أن دخلت النار, فأنت طالق ثلاثًا على ما ادعت قبل دخولك الدار, ولا بانت فلانة هذه منك بثلاث تطليقات على ما ادعت قلته تخريجًا.

وقال الكوفي: أحلفه بالله ما حلفت بطلاقٍ امرأتك هذه قبل أن تدخل الدار أن لا تدخل الدار.

(٢٧٧) وإن ادعت امرأة على زوجها أنه قال لها: أنت طالق مني ثلاثًا, وأنكر الزوج ذلك, وذكر أنها امرأته أحلفه القاضي بالله ما قلت لها أنت طالق مني ثلاثًا في هذا النكاح الذي تذكر أنها امرأتك. قلته على مذهب الشافعي تخريجًا. وقال أبو حنيفة: أحلفه بالله ما هي مطلقة منك ثلاثة بما

<<  <  ج: ص:  >  >>